الزنا بين التجريم والتحريم
الشريعة
الإسلامية لم تهمل حق الزوج في حال ما إذا رأى امرأته تزني بل جعلت له
مخرجا معقولاً يدفع عنه أذى الغضب والغيظ من جهة وتخفيف ما علق به من
العار من جهة أخرى .
وهذه الشريعة لم تكلفه بالإثبات وإنما شرع للزوجين في هذه الحالة (اللعان) .
((والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
إنه لمن الصادقين , والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب
الله عليها إن كان من الصادقين)).
ويترتب على هذا : أن ينقطع الزواج بينهما وتحرم الزوجة على الزوج إلى الأبد .
وهنا نتساءل لم لا نجد لهذا التشريع (اللعان) أثراً في القانون ??
وأما
جريمة الزنا المنصوص عنها في المادة 473-477 تشير إلى تفاوت العقوبة بين
الرجل والمرأة حيث تعاقب المرأة وشريكها المتزوج بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين وإلا فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
(وإذا ارتكب الزوج جريمة الزنا في المنزل الشرعي فيعاقب من شهر إلى ستة أشهر .
في
حين نجد عقوبات الإسلام عادلة وقد حكمت في جريمة الزنا برجم الزاني إذا
كان متزوجاً وبجلد غير المتزوج مائة جلدة سواء أكان رجلاً أم امرأة , وإن
عقوبة الزنا منوطة في الواقع (بإقرار الزاني) فإذا لم يقر فإنه لا يمكن
إثبات الزنا عليه بالبينة لأن البينة لا تثبت إلا بأربعة شهود عدل رأوا
حقيقة الزنا بالفعل وذلك إن لم يكن محالاً فهو متعسر كما أن هؤلاء الشهود
الأربعة إذا أخل واحد منهم في أداء الشهادة يتعرض الثلاثة الباقون لعقوبة
القذف والحكمة من هذا التشديد في إثبات هذه الجريمة كي لا يجرؤ الناس على
اتهام بعضهم دون مبالاة .
ومن
يتبع حالات رجم الزاني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الحد وقع
باعتراف الزاني لا بشهادة الشهود حتى أن المعترف بالزنا كان النبي عليه
الصلاة والسلام يحقق معه سائلاً :
لعلك قبَّلت .. لعلك لامست ? لعلك ... لعلك .
فكأن هذه العقوبة لا تنفذ إلا على من أراد أن يطهّر نفسه من هذه الفاحشة .
وفي
الحقيقة أن جميع الشرائع السماوية وأغلب القوانين الوضعية غايتها المحافظة
على الضرورات الخمس : /النفس والعقل والمال والنسل والعرض / وإن التفريط
فيها والاعتداء عليها يترتب عليه:
التنازع وسفك الدماء وفقدان الأمن وانتشار المفاسد .
وإن
القوانين الوضعية لم تجرم الزنا إلا في حالات معينة وأباحته في حالات أخرى
منها (الرضا) محتجة بذلك بالمحافظة على الحرية الشخصية وهذا الاحتجاج
مردود عليها لأن من القواعد العامة : أن الإنسان يملك الحرية الشخصية إلا
فيما يعود بالضرر على نفسه أو على غيره .
وقد وجدت في الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 13 قرناً قاعدة :
"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" .
وإن
الشريعة الإسلامية التي جاءت بهذه القاعدة لم تحدد العقوبات إلا في أمهات
الجرائم وهي التي يضطرب بها الأمن ويفسد بها المجتمع وهي (الزنا والقذف
وقطع الطريق والبغي والسرقة وقتل النفس بغير الحق
الشريعة
الإسلامية لم تهمل حق الزوج في حال ما إذا رأى امرأته تزني بل جعلت له
مخرجا معقولاً يدفع عنه أذى الغضب والغيظ من جهة وتخفيف ما علق به من
العار من جهة أخرى .
وهذه الشريعة لم تكلفه بالإثبات وإنما شرع للزوجين في هذه الحالة (اللعان) .
((والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
إنه لمن الصادقين , والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب
الله عليها إن كان من الصادقين)).
ويترتب على هذا : أن ينقطع الزواج بينهما وتحرم الزوجة على الزوج إلى الأبد .
وهنا نتساءل لم لا نجد لهذا التشريع (اللعان) أثراً في القانون ??
وأما
جريمة الزنا المنصوص عنها في المادة 473-477 تشير إلى تفاوت العقوبة بين
الرجل والمرأة حيث تعاقب المرأة وشريكها المتزوج بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين وإلا فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
(وإذا ارتكب الزوج جريمة الزنا في المنزل الشرعي فيعاقب من شهر إلى ستة أشهر .
في
حين نجد عقوبات الإسلام عادلة وقد حكمت في جريمة الزنا برجم الزاني إذا
كان متزوجاً وبجلد غير المتزوج مائة جلدة سواء أكان رجلاً أم امرأة , وإن
عقوبة الزنا منوطة في الواقع (بإقرار الزاني) فإذا لم يقر فإنه لا يمكن
إثبات الزنا عليه بالبينة لأن البينة لا تثبت إلا بأربعة شهود عدل رأوا
حقيقة الزنا بالفعل وذلك إن لم يكن محالاً فهو متعسر كما أن هؤلاء الشهود
الأربعة إذا أخل واحد منهم في أداء الشهادة يتعرض الثلاثة الباقون لعقوبة
القذف والحكمة من هذا التشديد في إثبات هذه الجريمة كي لا يجرؤ الناس على
اتهام بعضهم دون مبالاة .
ومن
يتبع حالات رجم الزاني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الحد وقع
باعتراف الزاني لا بشهادة الشهود حتى أن المعترف بالزنا كان النبي عليه
الصلاة والسلام يحقق معه سائلاً :
لعلك قبَّلت .. لعلك لامست ? لعلك ... لعلك .
فكأن هذه العقوبة لا تنفذ إلا على من أراد أن يطهّر نفسه من هذه الفاحشة .
وفي
الحقيقة أن جميع الشرائع السماوية وأغلب القوانين الوضعية غايتها المحافظة
على الضرورات الخمس : /النفس والعقل والمال والنسل والعرض / وإن التفريط
فيها والاعتداء عليها يترتب عليه:
التنازع وسفك الدماء وفقدان الأمن وانتشار المفاسد .
وإن
القوانين الوضعية لم تجرم الزنا إلا في حالات معينة وأباحته في حالات أخرى
منها (الرضا) محتجة بذلك بالمحافظة على الحرية الشخصية وهذا الاحتجاج
مردود عليها لأن من القواعد العامة : أن الإنسان يملك الحرية الشخصية إلا
فيما يعود بالضرر على نفسه أو على غيره .
وقد وجدت في الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 13 قرناً قاعدة :
"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" .
وإن
الشريعة الإسلامية التي جاءت بهذه القاعدة لم تحدد العقوبات إلا في أمهات
الجرائم وهي التي يضطرب بها الأمن ويفسد بها المجتمع وهي (الزنا والقذف
وقطع الطريق والبغي والسرقة وقتل النفس بغير الحق
السبت يونيو 05, 2010 3:14 pm من طرف فارس مصرى
» فضائل صوم الست من شوال
الأحد أكتوبر 18, 2009 1:00 pm من طرف فارس مصرى
» هل تستطيع الفتاة أن تنسى حبها الأول إذا تزوجت ؟ ؟
الأحد سبتمبر 20, 2009 4:27 am من طرف admin
» هل أنت ذو شخصية قوية ؟؟؟؟
الجمعة أغسطس 21, 2009 11:19 pm من طرف rharrad hamza
» هل يحترم بلدك حقك كانسان
الجمعة أغسطس 21, 2009 11:13 pm من طرف rharrad hamza
» امامك ثلاث مواقف وفي عينك دمعه واحد على اي موقف تبكي؟؟؟
الجمعة أغسطس 21, 2009 10:58 pm من طرف rharrad hamza
» ازاي عايز تتجوز \ تتجوزي ؟؟؟
الأربعاء أغسطس 12, 2009 4:56 pm من طرف rharrad hamza
» أسئله للصريحين والجريئين ( فقــــــــــــــط ) ...!!!!
الثلاثاء أغسطس 11, 2009 1:40 pm من طرف yomaaa
» موضوع جميل
السبت أبريل 25, 2009 4:34 pm من طرف admin